Lomba dan Memanah

Melakukan perlombaan seperti pacuan kuda atau memanah itu dibolehkan dalam syariah Islam dengan syarat-syarat tertentu. Terkait hewan yang dilomba, tidak semua binatang boleh dipakai untuk lomba.
Lomba dan Memanah
Melakukan perlombaan seperti pacuan kuda atau memanah itu dibolehkan dalam syariah Islam dengan syarat-syarat tertentu. Terkait hewan yang dilomba, tidak semua binatang boleh dipakai untuk lomba.

Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Penerjemah:
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi'i

Daftar Isi


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM PERLOMBAAN DAN LOMBA MEMANAH

كتاب أحكام السبق والرمي

أي بسهام ونحوها (وتصح المسابقة على الدواب) أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزماً وفيل وبغل وحمار في الأظهر، ولا تصح المسابقة على بقر، ولا على نطاح الكباش، ولا على مهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره

(و) تصح (المناضلة) أي المراماة (بالسهام إذا كانت المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه (معلومة و) كانت (صفة المناضلة معلومة) أيضاً بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم الغرض، ولا يثبت فيه أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه أو من مرق، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها. وقد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجانه معاً وذكر المصنف في قوله (ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى أنه إذا سبق) بفتح السين غيره (استرده) أي العوض الذي أخرجه

(وإن سبق) بضم أوله (أخذه) أي العوض (صاحبه) السابق (له) وذكر المصنف الثاني في قوله (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معاً لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (لا أن يدخلا بينهما محللاً) بكسر اللام الأولى، في بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل

(فإن سبق) بفتح السين كلاًّ من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه (وإن سبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئاً. .

Pengertian

Maksudnya dengan menggunakan anak panah dan sesamanya.

Hukumnya sah melakukan perlombaan dengan menggunakan binatang tunggangan. Maksudnya sesuai dengan hukum asalnya.

Hewan yang Boleh Digunakan untuk Lomba

Maksudnya melakukan perlombaan dengan menggunakan binatang tunggangan berupa kuda dan onta. Dan ada yang mengatakan, “dan dengan menggunakan bighal dan keledai menurut pendapat al adzhar (paling zhahir).”

Hewan yang Tidak Boleh Dipakai Lomba

Tidak sah melakukan perlombaan dengan menggunakan sapi, adu domba, dan adu ayam jago, baik dengan ‘iwadl (hadiah) ataupun tidak.

Lomba Memanah dan Aturannya

Dan hukum sah melakukan perlombaan panah dengan menggunakan anak panah, jika jarak, maksudnya jarak antara tempat orang yang memanah dengan sasaran yang dipanah, sudah maklum / diketahui.

Dan aturan perlombaannya juga maklum, dengan cara kedua orang yang melakukan lomba memanah itu menjelaskan tata cara pemanahan.

Berupa qar’, yaitu anak panah mengenai sasaran dan tidak menancap di sana.

Khasaq, yaitu anak panah melubangi sasaran dan menancap di sana.

Atau marq, yaitu anak panah menembus sasaran.

Hadiah Perlombaan

Ketahuilah sesungguhnya ‘iwadh (hadiah) perlombaan adalah harta yang dikeluarkan dalam perlombaan.

Terkadang ‘iwadh tersebut dikeluarkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan perlombaan, dan terkadang dikeluarkan oleh keduanya secara bersamaan.

Mushannif menyebutkan yang pertama di dalam perkataan beliau,

Dan yang mengeluarkan hadiah adalah salah satu dari dua orang yang melakukan perlombaan, sehingga, ketika ia mengalahkan/mendahului yang lainnya, -lafadz “sabaqa”- dengan membaca fathah huruf sinnya, maka ia menariknya kembali, maksudnya hadiah yang telah ia keluarkan.

Dan jika ia didahului, -lafadz “subiqa”-dengan membaca dlammah huruf awalnya, maka hadiah tersebut diambil oleh lawannya yang telah mengalahkannya.

Mushannif menjelaskan yang kedua di dalam perkataan beliau,

Muhallil dalam Lomba

Jika ‘iwadl dikeluarkan oleh keduanya bersama-sama, maksudnya dua orang yang berlomba, maka tidak diperbolehkan, maksudnya tidak sah jika keduanya mengeluarkan hadiah kecuali keduanya memasukkan muhallil (orang ketiga) diantara keduannya. Lafadz “muhallil” dengan membaca kasrah huruf lamnya yang pertama.

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, “ kecuali ada muhallil yang ikut serta di antara keduanya.”

Sehingga, jika muhallil tersebut mendahului / mengalahkan masing-masing dari dua orang yang melakukan perlombaan itu, maka ia berhak mengambil hadiahnya.

Dan jika ia didahului/dikalahkan, -lafadz “subiqa”- dengan membaca dlammah huruf awalnya, maka ia tidak mengeluarkan apapun untuk keduannya.[alkhoirot.org]

***

PENJELASAN TENTANG LOMBA DALAM KITAB RAUDOH NAWAWI

Kitab Roudoh Al-tolibin Imam Nawawi, hlm. 10/350-355


كتاب السبق والرمي

وهو المناضلة ، المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد .

قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ، ففي صحيح مسلم عن عقبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى . والله أعلم .

ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة ، وفي الكتاب بابان ، باب في السبق ، وباب في الرمي ، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما .

الباب الأول في السبق

وفيه طرفان : الأول : في شروطه ، وهي عشرة . الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال ، لأن المقصود منه التأهب للقتال ، ولهذا قال الصيمري : لا يجوز السبق والرمي من النساء ، لأنهن لسن أهلا للحرب ، ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ، لأنها التي يقاتل عليها غالبا ، وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب ، وقيل بالمنع فيها ، وقيل بالمنع في البغل والحمار ، وقيل في الجميع خلاف . وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية وهي النشاب ، وعلى جميع أنواع القسي ، حتى تجوز على [ ص: 351 ] الرمي بالمسلات والإبر ، وفي المزاريق والرانات ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان ، أحدهما : الجواز ، والثاني : وجهان ، أصحهما : الجواز ، ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب وبه قطع الأكثرون ، وقيل : وجهان ، وأما مراماة الأحجار ، وهي أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ، فباطلة ، وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح ، فقيل بمنعها ، لأنها لا تفارق صاحبها ، وإلا يصح الجواز ، لأنها من أعظم عدد القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق ، والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور ، وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع ، فجائزة بلا عوض ، والأصح منها بالعوض ، فإن جوزنا الصراع ، ففي المشابكة باليد وجهان ، ولا تجوز على مناطحة الشياه ، ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره .

فرع

لا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب ، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ، ورمي البندق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر ، وسائر أنواع اللعب ، وأما المقل في الماء فقال الشيخ المروزي : إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب ، فهو كالسباحة ، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه .

[ ص: 352 ] قلت : لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب ، وقيل : وجهان ، حكاه الدارمي قال : والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل . قيل : ما يسهم له وهو الجذع أو الثني ، وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا تجوز على الكلب . والله أعلم .

الشرط الثاني : الإعلام ، فيشترط إعلام الموقف الذي يبدآن بالجري منه ، والغاية التي يجريان إليها ، ويشترط تساوي المتسابقين فيهما ، ولو لم يعينا غاية وشرطا المال لأسبقهما حيث سبق ، لم يجز ، ولو عينا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان لأحدهما كان فائزا ، لم يجز على الأصح لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة ، ولو عينا غاية وقالا : إن اتفق السبق عندها فذاك ، وإلا عدينا إلى غاية أخرى اتفقا عليها ، جاز على الأصح لحصول الإعلام وكون كل واحدة من الغايتين معلومة .

فرع

يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر

الشرط الثالث : أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره ، فإذا تسابق اثنان ، وبذل المال غيرهما ، فإن شرطه للسابق منهما ، فذاك ، وإن شرطه للثاني ، أو شرط له مثل الأول ، لم يجز ، وإن شرط للثاني أقل مما شرط للأول جاز على الأصح ، وإن تسابق ثلاثة ، وشرط باذل المال المال للأول ، جاز ، وإن شرطه للثاني ، أو شرط له أكثر من الأول ، لم يجز على الأصح ، وقيل : يجوز ، لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام الثاني يحتاج إلى حذق ومعرفة ، وإن شرط له مثل ما شرط للأول ، جاز على الأصح ، لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا ، وإن شرط له [ ص: 353 ] دون ما شرط للأول ، جاز على الصحيح ، ويخرج من هذا الاختلاف في الثلاثة أربعة أوجه ، أحدها : يجوز أن يشرط الجميع للثاني ، والثاني : لا يجوز شرط شيء له ، والثالث : يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق ، والأصح : يجوز أن يشرط له بحيث لا يفضل على السابق ، وأما الفسكل بكسر الفاء والكاف وإسكان السين المهملة بينهما وهو الأخير ، فلا يجوز أن يساوى بمن قبله ، ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله على الأصح كما سبق في الاثنين ، ويقاس بها ما إذا تسابق أكثر من ثلاثة حتى لو كانوا عشرة ، وشرط لكل واحدة سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله ، جاز على الأصح ، والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن قبله ، وفي شرط شيء للفسكل الوجهان ، ولو أهمل بعضهم ، بأن شرط للأول عشرة ، وللثالث تسعة ، وللرابع ثمانية ، فهل يجوز ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لأن الرابع والثالث يفضلان من قبلهما ، والثاني : نعم ، ويقام الثالث مقام الثاني ، والرابع مقام الثالث ، وكأن الثاني لم يكن ، وإذا بطل المشروط في حق بعضهم ، ففي بطلانه في حق من بعده وجهان ، وهذان الوجهان مع الوجهين في الإهمال مبنيان على أن من بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة المثل ؟ وفيه خلاف يأتي - إن شاء الله تعالى - فإن قلنا : لا ، بطل العقد في حق من بعده لئلا يفضل من سبقه ، وإن قلنا : نعم ، لم يبطل في حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زائدا على أجرة المثل ، لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقد ، وأجرة المثل غير مستحقة بالعقد . واعلم أن الصور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير المتسابقين ، ويمكن فرضها أو فرض بعضها فيما لو بذله أحدهما ، بأن [ ص: 354 ] يتسابق اثنان ، ويبذل أحدهما مالا على أنه إن سبق دفع إلى الآخر منه كذا ، وإن سبقه الآخر أمسك لنفسه منه كذا .

فرع

قال : من سبق فله كذا فجاء المتسابقون معا فلا شيء لهم ، ولو جاء اثنان فصاعدا معا ، وتأخر الباقون فالمشروط للأولين بالسوية ، ولو قال : من سبق ، فله دينار ، ومن جاء ثانيا ، فله نصف دينار ، فسبق واحد ، ثم جاء ثلاثة معا ، ثم الباقون ، فللسابق دينار ، وللثلاثة نصف ، وإن سبق واحد ، ثم جاء الباقون ، فله دينار ، ولهم نصف ، وإن جاء الجميع معا ، فلا شيء لهم ، ولو قال : كل من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة ، قال الداركي : لكل واحد منهم دينار .

الشرط الرابع : أن يكون فيهم محلل ، ومال المسابقة قد يخرجه المتسابقان ، أو أحدهما أو غيرهما .

الحالة الأولى : أن يخرجه غيرهما ، فيجوز للإمام أن يخرج المال من خاص نفسه ومن بيت المال ، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية ، وإعداد أسباب القتال ، ويجوز للواحد من الرعية إخراجه من مال نفسه ، لأنه بذل مال في طاعة ، ويثاب عليه إذا نوى ، وسواء تسابق اثنان أو أكثر ، ومن سبق ، أخذ المال .

الحالة الثانية : أن يخرجه أحدهما ، ويشرطانه إن سبق أحرزه ولا شيء له على الآخر ، وإن سبق الآخر ، أخذه ، فيجوز ، ولو تسابق أكثر من اثنين ، وأخرجه اثنان فصاعدا ، وشرطوا أن من سبق من المخرجين لم يحرز إلا ما أخرجه ، ومن سبق من غيرهم ، أخذ ما أخرجه المخرجون ، جاز أيضا .

الثالثة : أن يخرجه المتسابقان
LihatTutupKomentar