Apabila Tidak Ada Debu untuk Tayammum

Apabila tidak ada air untuk wudhu' dan Tidak Ada Debu untuk Tayammum menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin
Tayammum

Apabila tidak ada air untuk wudhu' dan Tidak Ada Debu untuk Tayammum menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin (روضة الطالبين وعمدة المفتين)

قلت : ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين ، وجب استعماله على المذهب .

وقيل : فيه القولان . ولو لم يجد ماء ، ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه من الماء ، ففي وجوبه القولان . فإن لم يجد ماء ، ولا ترابا ، ففي وجوب شراء بعض ما يكفي من الماء الطريقان . ولو تيمم ، ثم رأى ما لا يكفيه ، فإن احتمل عنده أنه يكفيه ، بطل تيممه ، وإن علم بمجرد رؤيته ، أنه لا يكفيه ، فعلى القولين في استعماله . إن أوجبناه ، بطل . وإلا فلا . ولو كان عليه نجاسات ، ووجد ما يغسل بعضها ، وجب على المذهب ، ولو كان جنبا ، أو محدثا ، أو حائضا ، وعلى بدنه نجاسة ، ووجد ما يكفي أحدهما ، تعين للنجاسة ، فيغسلها ثم يتيمم . فلو تيمم ثم غسلها ، جاز على الأصح ، وبقيت لهذه المسألة فروع ، استقصيتها في شرحي ( المهذب ) و ( التنبيه ) . والله أعلم

Saya berkata: Apabila debu yang ada tidak mencukupi untuk mengusap wajab dan dua tangan, maka wajib memakainya menurut madzhab.

Imam Nawawi dalam Majmuk Syarah Muhadzdzab "Bab Tayammum" hal. 322-325 menyatakan

قال المصنف : رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة ; لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة )

-------------

( وأما حكم المسألة ) فإذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع [ ص: 322 ] نجس أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يجففه به أو ما أشبه ذلك ، ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون : ( أحدها ) : يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون ، وهو المنصوص في الكتب الجديدة .

( والثاني ) : لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء ، سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم ، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين .

( والثالث ) : يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء ، حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم

( والرابع ) : تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة ، حكوه عن القديم أيضا ، وستأتي أدلة هذه الأقوال في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .

قال إمام الحرمين : وإذا قلنا تجب الصلاة في الوقت ويجب القضاء فالمذهب الظاهر : أن ما يأتي به في الوقت صلاة ولكن يجب تدارك النقص ، ولا يمكن إلا بفعل صلاة كاملة .

( فرع ) قال أبو العباس الجرجاني في المعاياة : ليس أحد يصح إحرامه بصلاة الفرض ولا يصح بالنفل إلا من عدم الماء والتراب أو السترة الطاهرة ، أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها والله أعلم .

( فرع ) قال أصحابنا : إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعاد ، إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . أما إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر فإنه لا يعيدها بالتيمم ; لأنه لا فائدة في الإعادة حينئذ ، وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت ؟ وإنما جازت صلاة الوقت في هذا الحال ; لحرمة الوقت ، وقد زال . قال الروياني : قال والدي : إذا كان عليه صلاة فائتة بغير عذر وقلنا : يجب قضاؤها على الفور فعدم الماء والتراب ، فعندي أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة ; لأنا لو ألزمناه ذلك احتاج إلى الإعادة ثانيا وثالثا ، وما لا يتناهى بخلاف المؤداة ، فإنه يجب فعلها لحرمة الوقت ، ولا يؤدي إلى التسلسل . قال : وهل له أن يقضي في هذه الحالة ؟ فيه وجهان ، يعني يقضي في الحال ثم يقضي إذا وجد الطهور .

( قلت : ) والصواب منهما أنه لا يجوز لما ذكرناه ، والله أعلم .

( فرع ) إذا أوجبنا الإعادة في هذه المسائل السابقة ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا ، ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها فأعاد ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال حكاها الشيخ أبو حامد والأصحاب في الطريقتين . وذكر صاحب الحاوي أن المزني وأبا علي بن أبي هريرة نقلاها ، وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن . قال إمام الحرمين وغيره : كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل الإمكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها ، ففي الواجب من الصلاتين أربعة أقوال . أصحها عند الأصحاب : أنها الثانية ، وهو نصه في الأم . والثاني : الأولى . والثالث : إحداهما لا بعينها . والرابع : كلاهما واجب ، وهو نصه في الإملاء ، واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ ، وهو قوي ; لأنه مكلف بهما ، ويظهر فائدة الخلاف في مسائل : منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى ، وسيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى ، وسيأتي في بيان هذه الأقوال وما يشبهها من الصلوات المفعولات على نوع خلل زيادات في آخر الباب في فرع مستقل بذلك إن شاء الله تعالى

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، قد قدمنا أن في مذهبنا أربعة أقوال ، وقال بكل واحد منها طائفة من العلماء ، فحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي أنه لا يصلي في الحال ، بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب ، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي ثور ، والرواية الأخرى عنه : أنه لا يصلي ولا يعيد ، وحكاها أصحابنا عن داود ، وعن مالك رواية أنه يصلي ويعيد ، ورواية أنه يصلي ولا يعيد ، ورواية لا يصلي ، وفي الإعادة عندهم خلاف

LihatTutupKomentar