Apabila tidak ada air untuk wudhu' dan Tidak Ada Debu untuk Tayammum menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin (روضة الطالبين وعمدة المفتين)
قلت : ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين ، وجب استعماله على المذهب .
وقيل : فيه القولان . ولو لم يجد ماء ، ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه من الماء ، ففي وجوبه القولان . فإن لم يجد ماء ، ولا ترابا ، ففي وجوب شراء بعض ما يكفي من الماء الطريقان . ولو تيمم ، ثم رأى ما لا يكفيه ، فإن احتمل عنده أنه يكفيه ، بطل تيممه ، وإن علم بمجرد رؤيته ، أنه لا يكفيه ، فعلى القولين في استعماله . إن أوجبناه ، بطل . وإلا فلا . ولو كان عليه نجاسات ، ووجد ما يغسل بعضها ، وجب على المذهب ، ولو كان جنبا ، أو محدثا ، أو حائضا ، وعلى بدنه نجاسة ، ووجد ما يكفي أحدهما ، تعين للنجاسة ، فيغسلها ثم يتيمم . فلو تيمم ثم غسلها ، جاز على الأصح ، وبقيت لهذه المسألة فروع ، استقصيتها في شرحي ( المهذب ) و ( التنبيه ) . والله أعلم
Saya berkata: Apabila debu yang ada tidak mencukupi untuk mengusap wajab dan dua tangan, maka wajib memakainya menurut madzhab.
Imam Nawawi dalam Majmuk Syarah Muhadzdzab "Bab Tayammum" hal. 322-325 menyatakan
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة ; لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة )
-------------
( وأما حكم المسألة ) فإذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع [ ص: 322 ] نجس أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يجففه به أو ما أشبه ذلك ، ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون : ( أحدها ) : يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون ، وهو المنصوص في الكتب الجديدة .
( والثاني ) : لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء ، سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم ، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين .
( والثالث ) : يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء ، حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم
( والرابع ) : تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة ، حكوه عن القديم أيضا ، وستأتي أدلة هذه الأقوال في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
قال إمام الحرمين : وإذا قلنا تجب الصلاة في الوقت ويجب القضاء فالمذهب الظاهر : أن ما يأتي به في الوقت صلاة ولكن يجب تدارك النقص ، ولا يمكن إلا بفعل صلاة كاملة .
( فرع ) قال أبو العباس الجرجاني في المعاياة : ليس أحد يصح إحرامه بصلاة الفرض ولا يصح بالنفل إلا من عدم الماء والتراب أو السترة الطاهرة ، أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعاد ، إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . أما إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر فإنه لا يعيدها بالتيمم ; لأنه لا فائدة في الإعادة حينئذ ، وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت ؟ وإنما جازت صلاة الوقت في هذا الحال ; لحرمة الوقت ، وقد زال . قال الروياني : قال والدي : إذا كان عليه صلاة فائتة بغير عذر وقلنا : يجب قضاؤها على الفور فعدم الماء والتراب ، فعندي أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة ; لأنا لو ألزمناه ذلك احتاج إلى الإعادة ثانيا وثالثا ، وما لا يتناهى بخلاف المؤداة ، فإنه يجب فعلها لحرمة الوقت ، ولا يؤدي إلى التسلسل . قال : وهل له أن يقضي في هذه الحالة ؟ فيه وجهان ، يعني يقضي في الحال ثم يقضي إذا وجد الطهور .
( قلت : ) والصواب منهما أنه لا يجوز لما ذكرناه ، والله أعلم .
( فرع ) إذا أوجبنا الإعادة في هذه المسائل السابقة ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا ، ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها فأعاد ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال حكاها الشيخ أبو حامد والأصحاب في الطريقتين . وذكر صاحب الحاوي أن المزني وأبا علي بن أبي هريرة نقلاها ، وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن . قال إمام الحرمين وغيره : كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل الإمكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها ، ففي الواجب من الصلاتين أربعة أقوال . أصحها عند الأصحاب : أنها الثانية ، وهو نصه في الأم . والثاني : الأولى . والثالث : إحداهما لا بعينها . والرابع : كلاهما واجب ، وهو نصه في الإملاء ، واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ ، وهو قوي ; لأنه مكلف بهما ، ويظهر فائدة الخلاف في مسائل : منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى ، وسيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى ، وسيأتي في بيان هذه الأقوال وما يشبهها من الصلوات المفعولات على نوع خلل زيادات في آخر الباب في فرع مستقل بذلك إن شاء الله تعالى
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، قد قدمنا أن في مذهبنا أربعة أقوال ، وقال بكل واحد منها طائفة من العلماء ، فحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي أنه لا يصلي في الحال ، بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب ، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي ثور ، والرواية الأخرى عنه : أنه لا يصلي ولا يعيد ، وحكاها أصحابنا عن داود ، وعن مالك رواية أنه يصلي ويعيد ، ورواية أنه يصلي ولا يعيد ، ورواية لا يصلي ، وفي الإعادة عندهم خلاف
Untuk Konsultasi Agama kirim ke: alkhoirot@gmail.com atau info@alkhoirot.com
Dapatkan buku-buku Islam karya A. Fatih Syuhud di sini!
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.